فقه الطريقة

الأجوبة الشافية عن بعض مسائل الطريقة التجانية

هذه بعض مسائل الطريقة التجانية، أجاب عليها السيد الفاضل الفقيه الجكاني محمد بن الحسن، وتتضمن 76 سؤالا وجوابا في فقه الطريقة، ونصها:
بسم الله الرحمان الرحيم

اللهم صل على سـيدنـا محمـد الفاتـح لما أغلق،
والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق،
والهـادي إلـى صـراطـك المستقيـم،
وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.
سبحان ربـك رب العزة عما يصفون،
وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

بعض مسائل الطريقة التجانية، أجاب عليها السيد الفاضل الجكاني محمد بن الحسن. وقال، قبل الشروع في الإجابة عن الأسئلة هذه الجملة المفيدة: الحمد لله، وبعد اطلاع الفقيه سيدي الحاج محمد الحبيب[1] عليه، أمر بنشره على الفقراء. نفع الله به آمين.

1 – سؤال: ما حكم من انتقض وضوءه وسط الذكر أو آخره؟
2 – سؤال: في من يذكر بطهارة التيمم، فحضر الماء وزال العذر؟
3 – سؤال: ما حكم من تذكر صلاة لم يصلها، وهو في الوظيفة أو في الورد ؟
4 – سؤال:من تيمم للورد المسائي مثلا، فأقيمت عليه صلاة المغرب؟
5 – سؤال: من انتقض تيممه وهو يذكر؟
6 – سؤال: من كان يذكر الورد وقطعه للضرورة، وكذا غير الورد؟
7 – سؤال: ما حكم من وجد الفقراء أنهوا الوظيفة، يعني فرغوا من تلاوتها؟
8 – سؤال: ما حكم من وجد الفقراء في الوظيفة أو الهيللة، وهو لم يصل العصر؟
9 – سؤال: ما حكم من جلس للورد أو غيره، ثم تذكر أنه لم يصل العصر؟
10 – سؤال: ما حكم من لم يجد الفقراء يذكر معهم أحيانا أو دائما؟
11 – سؤال: ما حكم من أذن عليه المغرب وهو لم يتم الهيللة، هل يقطع إذا أقيمت عليه الصلاة ويستأنف، وماذا يفعل؟
12 – سؤال: ما العدد اللازم في الهيللة؟
13 – سؤال: ما حكم من قدم في الورد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاستغفار، وقدم لا إله إلا الله على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم؟
14 – سؤال: ما حكم من قام ناسيا في ورده، هل يرجع أو يقطع؟
15 – سؤال: ما حكم من سقطت سبحته أو تفلتت منه، هل يبني أو يستأنف؟
16 – سؤال: ما حكم من يذكر مع الفقراء، هل يعتمد على عددهم أم لا؟
17 – سؤال: ما حكم الجالس وحده منفردا ولم يدخل مع الفقراء في الوظيفة أو غيرها؟
18 – سؤال: ما حكم المسبوق إذا وجدهم في آخر جوهرة الكمال؟
19 – سؤال: ما حكم الشخص نفسه إذا كانت تنتظره الوظيفة، هل يأتي بالوظيفة أولا، أو يدخل معهم في الهيللة، هكذا لفظه؟
20 – سؤال: ما حكم المسبوق إذا وجدهم في آخر صلاة الفاتح؟
21 – سؤال: إذا وجدهم في جوهرة الكمال وعنده البدل، هل يأتي بالمسبوق؟
22 – سؤال:هل يبقى المسبوق في مكانه إذا انتهت الوظيفة، أم يباح له التحول اذا كان في المكان شيء من التشويش كشرب الأتاي أو غيره؟
23 – سؤال: ما هو الأفضل عند ذكر الورد هل البقاء في مكان الوظيفة، أو التحول الى مكان آخر؟
24 – سؤال: ما حكم القبلة ؟
25 – سؤال: هل تكفي تيمم الصبح أو العصر لذكر الورد أو الوظيفة، أو يجدده ؟
26 – سؤال: ما حكم من تيمم للصبح أو العصر أول الوقت، هل يتيمم للورد، أم يأخر حتى ييأس من الماء؟
27 – سؤال: ما حكم من ذكر بسبحة ناقصة يوما أو أكثر، ولم يعرف مدة النقص؟
28 – سؤال: ما حكم من ذكر بسبحة زائدة بحبه أو أكثر؟
29 – سؤال: ما حكم المسافر في السيارة أو الطائرة أو غيرها، هل يذكر الجوهرة أم لا؟
30 – سؤال: ما حكم المسبوق في الهيللة إذا وجدهم في ذكر الله الله، هل يدخل معهم أم يأتي بما سبقوه؟
31 – سؤال: هل يجوز للفذ أن يقدم ورده على الوظيفة أم لا ؟
32 – سؤال: ما حكم من نام في الوظيفة حتى سقطت منه السبحة وهو يذكر لا إله إلا الله، هل يجدد الوضوء؟
33 – سؤال مهم: ما حكم من تذكر أثناء الورد أن الورد السابق لازال في ذمته ؟
34 – سؤال: ما حكم من دخل في الوظيفة ولم يصل العصر، ودخلت جماعة فأقاموا الصلاة، هل يقطع ويصلي معهم، أم ماذا؟
35 – سؤال: هل يجوز لمن يذكر الوظيفة أو الورد أن يشرب إذا كان الماء معه، يعني حاضرا؟
36 – سؤال: ما حكم المسبوق في الوظيفة بحبتين أو أكثر من الاستغفار، هل يأتي بها قبل الصلاة أو الجوهرة، أم حتى تنتهي الوظيفة ؟
37 – سؤال: ما حكم من يذكر لا إله إلا الله وفجأة وجد نفسه في صلاة الفاتح؟
38 – سؤال: ما حكم العامل أو الموظف الذي يستحيل عليه ذكر الهيللة يوم الجمعة دائما، هل يجوز ذكرها بعد المغرب أو العشاء؟
39 – سؤال: ما حكم من ذكر مع الفقهاء أقل من ألف لا إله إلا الله، هل يكتفي بما ذكره مع الجماعة أو يكمل العدد ؟
40 – سؤال: ما حكم من كان يذكر ورده وقام الإمام للصلاة المفروضة كالعشاء مثلا هل يقطع، وكذا كالتراويح قبل الفجر، وإذا قطع، هل يبنى أم لا؟
41 – سؤال: هل يؤمن الفقير وراء إمام غير فقير في الفاتحة أو لا؟
42 – سؤال: هل يجوز أن يذكر الورد بالجوهرة بدل صلاة الفاتح إذا كان المكان طاهرا يسع ستة أشخاص، يعني يذكر الجوهرة مائة مرة؟
43 – سؤال: هل يجوز للفقير أن يرافق أحدا لزيارة أحد الأولياء حيا أو ميتا، وهو لا ينوي التبرك ولا الاستمداد وإنما يرافق صاحبه تطييبا لنفسه، هذا لفظ السؤال؟
44 – سؤال: هل يجوز للفقير أن يؤمن إذا دعا له والداه وليس بفقيرين الخ ؟
45 – ما حكم من صلى بغير الفاتح في ورده ووظيفته، إن كان فذا للضرورة لمرض أو سفر أو غير ذاك، هذا لفظه؟
46 – سؤال: ما حكم من زاد في استغفار الورد: العظيم الذي… الخ؟
47 – سؤال: ما حكم من ذكر الورد والوظيفة والهيللة، وهو على غير وضوء ولم يتفطن حتى أنهى الذكر، هل يعيد، هذا لفظه؟
48 – سؤال: ما حكم الشخص إذا كان ثوبه أو مكانه غير طاهر، ولم يعرف ذلك إلا بعد انتهاء الذكر؟
49 – سؤال: ما حكم من كان شارد الذهن طول الورد أو الوظيفة أو الهيللة؟
50 – سؤال: ما حكم الشخص نفسه إذا كان ذلك في أكثر وقته، هذا لفظه؟
51 – سؤال: هل تقضى الهيللة كما يقضى الورد؟
52 – سؤال: الوظيفة؟ هذا لفظه، لعله ما معنى الوظيفة أو ما حكم الوظيفة؟
53 – سؤال: ما حكم من نسي أن اليوم يوم الجمعة، ولم يتفطن إلا يوم السبت؟
54 – سؤال: هل يجوز ذكر الهيللة منفردا إذا لم يكن بالبلد فقراء، أو خاف بطلبهم خروج الوقت؟
55 – سؤال: هل يجوز ذكر الهيللة بلفظ الله الله إذا كان منفردا لضيق الوقت، أو لعذر آخر؟
56 – سؤال: هل يجوز للفقير قراءة كتب القوم من الغير مثل الغنية وكتاب الأحياء وغيرها دون نية التبرك ولا الاستمداد؟
57 – سؤال: ما حكم المريض الذي يعجز عن حضور الوظيفة أو الهيللة هل يؤدهما في منزله وإذا عجز عن أدائهما حال مرض هل يقضيهما؟
58 – سؤال: ما حكم المسافر يوم الجمعة إذا أدركته الهيللة وهو مسافر في السيارة أو الكار هل يذكر فيهما أم ينتظر حتى يصل إلى منزله ولو بعد الغروب؟
59 – سؤال مهم: هل يجوز أن يصلي الفقير الوتر ثم يذكر ورده أو يذكر قبل أن يوتر؟
60 – سؤال: ما حكم من يذكر صلاة الفاتح وغفا غفوة ولما انتبه وجدهم في لا إله إلا الله هذا لفظ السؤال؟
61 – سؤال: هل يجوز أن يصلي الصلاة الفريضة بوضوء الورد أو الوظيفة؟
62 – سؤال: اذا كان الفقير أو الفقراء في مكان غير محقق الطهارة أو على فراش هل يذكر الورد أو الوظيفة أو لابد من تحقيق الطهارة؟
63 – سؤال: ما حكم من قرأ الجوهرة ولم تستوف شروطها هل تصح له الوظيفة كضيق المكان أو عدم تحقيق الطهارة؟
64 – سؤال: هل يجوز تقديم الورد المسائي كما يجوز تقديم ورد الصباح؟
65 – سؤال: ما حكم من قدم ورده في الليل فسمع الأذان فهل يقطع ويعيد؟
66 – سؤال: ما أول الوقت الذي يجوز فيه ذكر الورد في الليل لمن يريد أن يقدم ورده؟
67 – سؤال: هل يجوز للمسبوق الذي عنده البدل إذا كمل بدله قبل فراغ الفقراء من الجوهرة أن يأتي بمسبوقه أو يصبر حتى يختم الفقراء؟
68 – سؤال: ما حكم من لم يذكر ورد الصباح إلا بعد الظهر لضرورة عمل أو خدمة أو شغل مهم؟
69 – سؤال: ما حكم من يذكر الورد ويشتغل بشيء أو يتناول شيئا أو يلعب مع الأولاد أو غير ذلك؟
70 – سؤال: ما حكم من تخلف عن الجماعة في الوظيفة بأسباب عيشيه؟
71 – سؤال: فقير في الوظيفة رعف عند ذكر الجوهرة الكمال ستة أو سبعة ماذا يفعل هل يأتي بالبدل كله أو نصفه؟
72 – سؤال: قالوا لا بد أن يسمع الذاكر نفسه وحالة كثيرة عدم الاستماع؟
73 – سؤال: ما السر في نشر الإزار عند الجوهرة هل ينشر لحروفها أو لمن يحضر عند السابعة هذا نص السؤال؟
74 – سؤال: اسقاط السيادة عند ختم الورد وذكر لفظ السيادة في الوظيفة هل يخل بهما؟
75 – سؤال: هل يجوز لمن ذكر الوظيفة وحده فوجد الجماعة أن يذكر معهم ويعيدها ؟
76 – سؤال: مسبوق في الهيللة الجمعة وجدهم في مائة الأخيرة من الكلمة الشريفة إذا كان الوقت متسعا استدرك ما سبق به قبل الغروب وإذا كان الوقت لا يسع لذلك هل يكفي ما حصله فقد رأيت في رسالة القطب سيدي الحاج الحسين الإفراني أنه يكفي ما حصل هل من الثوب أم …؟

بسم الله الرحمان الرحيم
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وأمته

الحمد لله المستحق لجميع أنواع المحامد، والشكر له على ما أسدى من النعم الطارف منها والتالد، والصلاة والسلام على قطب دائرة الوسائل وقبلة كل طالب وسائل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنفرد بالإيجاد المتفضل بالإمداد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد العباد، وممد كل حاضر وباد، روح الكائنات وسر الموجودات صلى الله عليه وعلى آله الأفاضل وأصحابه الأماثل.
أما بعد:
فإن بعض الإخوان أصلح الله لي ولهم الشأن أعطاني هذه الأسئلة وقال إن بعض الفقراء يطلبون منك الجواب عليها في فقه الطريقة فقلت سبحان الله أمثلي يسأل ويجيب فتفكرت ورجعت إلى الحقيقة واستخرت الله تعالى وسألت منه تعالى إلهام الصواب فقوى عزمي على أن أنقل جواب هذه المسائل في محلها على قدر الإمكان فإن هذه المسائل قد بينها فحول علماء الطريقة الراسخون في العلم والعمل فجزاهم الله أحسن الجزاء ويجازي كلا على قدر سعيه ونيته ويزيدهم من فضله ومالي في هذه إلا النقل من محله على قدر فهمي لكلامهم رضي الله عنهم وأرجوا من الله تعالى أن ينفع بالسؤال والجواب وأن يوفقنا جميعا للصواب وعلى فضله تعالى وحسن عونه وبه الإتكال وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

هذا نص ما كتب من غير تغيير حرف:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نرجو من سيادتكم التفضل بالإجابة المفصلة والموضحة للأسئلة الآتية والله يتولاكم ويجازيكم خير الجزاء.

1 – سؤال: ما حكم من انتقض وضوءه وسط الذكر أو آخره؟

1 – الجواب والله أعلم بالصواب: من يذكر وردا أو وظيفة أو هيللة وانتقض وضوءه قبل أن يتمها استأنف العمل وبطل ذكره لأن الطهارة من شروط الصحة وردا ووظيفة وهيللة والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وفي كتاب (الوصول إلى بناء الفروع على الأصول) إن كان محدث في الصلاة حدثا معتادا يجب عليه قطع الصلاة لوجود منافيها وما قيل في الصلاة قيل في الورد اللازم والوظيفة والهيللة لأنهم نزلوا اللازم منزلة الفرض وغير اللازم منزلة النافلة. وشروط الورد التي لايصح إلا بهما خمسة: الأولى طهارة الحدث من وضوء وتيمم أوغسل، الثانية طهارة الخبث من جسد أو ثوب أو المكان الذي يذكر فيه فمن ذكر اللوازم بنجاسة في ثوبه أو جسده أو محل جلوسه يعيد أبدا، الثالث ستر العورة المغلظة ولا يعيد إن ظهر فخذه، والرابعة النية بمعنى القصد وأما النية بمعنى الإمتثال فهي ركن، والخامسة عدم الكلام إلا لعذر فبكلمة أو كلمتين وإن زاد بطل. وأركان الورد أربعة نية التعبد به ومائة من الإستغفار ومائة من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بأي صيغة كانت ومائة من كلمة التوحيد.
وشروط الطريقة أربعة قصر الهمة على القدوة والمحافظة على الصلاة في وقتها والمداومة على الورد والمحبة إلى الممات وألا يجمعها مع غيرها من أوراد المشايخ هذه شروط صحة الطريقة فينبغي للفقير أن يتعاهدها ويرجع إليها دائما.

2 – سؤال: في من يذكر بطهارة التيمم، فحضر الماء وزال العذر؟

2 – الجواب: يتم ورده ويصح، قال شارح المرشد عن قول المتن (وجود ماء قبل أن صلى) أن وجود الماء في الصلاة أو بعدها لا ينقض التيمم قال في حاشية الشيخ الطالب ولو كان أكبر يعني وأن تيمم للحدث الأكبر ثم قال الشارح فإن حضر الماء وهو أي المتيمم في الصلاة تمادى وصحت قال في الحاشية أي وجوبا ولو اتسع الوقت وما قيل في الصلاة قيل في الورد وما لزم بلزومه يعني الوظيفة والهيللة والله أعلم.

3 – سؤال: ما حكم من تذكر صلاة لم يصلها، وهو في الوظيفة أو في الورد ؟

3 – الجواب: يتم وظيفته وورده ثم يصلي صلاته نعم إلا العصر أو الصبح فإن وقت الورد الصباحي بعد صلاة الصبح الصحيحة ووقت المسائي بعد صلاة العصر الصحيحة فمن سهى عن صلاة الصبح وتذكرها وهو يذكر ورد صباح ذلك اليوم يقطع وجوبا حتى يصلي وكذلك العصر أن سهى عنها وتذكرها في الورد المسائي يقطع هذا في الورد اللازم أما الوظيفة فإن إلتزمها وأخذها مرتين صباحا ومساء فكذلك وإلا فلا يقطعها.

فائدة: من صلى العصر أو الصبح ثم يذكر ورده أو وظيفته إن كانت عنده مرتين ثم تذكر أن صلاة العصر أو الصبح فسدت أي غير صحيحة كأن صلاها قبل وقتها أو صلاها بغير طهارة أو ترك فيها ركنا،وطال الوقت فإنه يقطع وكذا اذا أتمه قبل تذكره فإنه يعيده بعد إعادة الصلاة ولذلك قيدوها بالصحيحة فافهم والله أعلم.

4 – سؤال:من تيمم للورد المسائي مثلا، فأقيمت عليه صلاة المغرب؟

4 – أجاب عنه الفقيه سيدي الحاج الأحسن رحمه الله: بأنه يتيمم أيضا للصلاة ويكمل ورده بالتيمم الأولى اهـ. من خط السيد الحاج الطيب الجراري رحمه الله.

5 – سؤال: من انتقض تيممه وهو يذكر؟

5 – الجواب: من تيمم للورد أو غيره كالصلاة فانتقض تيممه قبل الإتمام فإنه يقطع ويعيد كالوضوء سواء بسواء.

فائدة: من كان يذكر وتخيل له كأنه خرج منه شيء فلا يقطع حتى يتحقق هذا وضوء وتيمما قياسا على الصلاة من دخل حضرة الورد باليقين فلا يخرجها إلا باليقين كالصلاة في الحديث (حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) المقصود حتى يتحقق.

6 – سؤال: من كان يذكر الورد وقطعه للضرورة، وكذا غير الورد؟

6 – الجواب: يستغفر الله تعالى فإنه يخالف قوله تعالى “ولا تبطلوا أعمالكم” إلا للضرورة فإنها تبيح المحظورات.

7 – سؤال: ما حكم من وجد الفقراء أنهوا الوظيفة، يعني فرغوا من تلاوتها؟

7 – الجواب: يذكر وظيفته إن وجد من يجمع معه وإلا ذكرها ومعه جماعته من الملائكة فإنه صلى الله عليه وسلم أفاض على سيدنا رضي الله عنه سبعين ألف ملك يذكرون معه ويرافقونه أبدا وأفاض سيدنا هذه الخصوصية على أصحابه كافة صاحبا وفقيرا تلميذا قيل:

فما اختص ربي به المصطفى

أنـالـــــه أمــتـــــه بـالــوفــــــى

وقالوا كلما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا رضي الله عنه أناله أصحابه فليعتقد الفقير هذا ويراعي معه الأدب.

8 – سؤال: ما حكم من وجد الفقراء في الوظيفة أو الهيللة، وهو لم يصل العصر؟

8 – الجواب: إن التزمها مرتين فلا تصح إلا بعد العصر الصحيحة كما سبق وإلا فليذكرها معهم لإدراك فضيلة الجماعة.

فائدة: إذا دخل المسبوق معهم في الوظيفة وجاء جماعة فأقاموا الصلاة أي العصر فإنه يقوم ويعلم سبحته ويصلي معهم العصر فإذا سلموا يقوم لإتمام وظيفته فإذا فرغ الفقراء في الوظيفة فإنه يأتي بما فاته وسط الوظيفة يأتي به أولا ثم يكمل ما سبق به أولا قبل الدخول كما في الإراءة.

9 – سؤال: ما حكم من جلس للورد أو غيره، ثم تذكر أنه لم يصل العصر؟

9 – الجواب: ما سبق أن الورد لا يصح إلا بعد صلاة العصر الصحيحة.

فائدة ونصيحة: ينبغي للفقير أن تكون همته وعنايته مع الورد اللازم دائما فإن التربية في الطريقة تدور مع الورد اللازم وأما الوظيفة والهيللة لا يدخلان ولا يخرجان وإنما لزما بلزوم الورد فمن التزم الورد لزمه الوظيفة والهيللة بلزومه وإن نسيهما المقدم عند التلقين.

10 – سؤال: ما حكم من لم يجد الفقراء يذكر معهم أحيانا أو دائما؟

10 – الجواب: من لم يجد الإخوان يذكر معهم فليذكر وظيفته وحده معه جماعته من الملائكة كما سبق هذا إذا سكن في محل لا فقراء فيه وإلا فلا بد من جمعهم ولا يجوز التخلف عن جماعة الوظيفة إلا لعذر فإن الاجتماع من شروط الوظيفة إذا أمكنت ومن تهاون بها حلت به العقوبة إلا لعذر شرعي والعذر الشرعي ما لا يمكن لك دفعه كالمرض والتمريض والنوم والنسيان والخوف والأعذار كثيرة وإنما منع التهاون وأما الأسباب المعاشية فليست عذرا فليوسع الموفق على نفسه وليتكل على ربه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن كل من تخلف عن الوظيفة من الفقراء لاعتنائه صلى الله عليه وسلم بهذه الحضرة يسأل الشيخ فإن كان للمتخلف عذر شرعي يجيب رضي الله عنه جده محمرا وجهه وإن لم يكن له عذر وتخلف تهاونا يحصل له رضي الله عنه حياء كبير يسأل عنه ثلاثا فلا يجيب سيدنا رضي الله عنه بشيء فإذا لم يجب سيدنا رضي الله عنه أسقط السؤال عليه سقوط رتبته نعوذ بالله من وخامة التهاون وهذا حرمان كبير سببه التهاون فلا يرجه إليه السؤال إلا إذا شفع فيه بعض أهل الخصوصية جعلنا الله منهم.

11 – سؤال: ما حكم من أذن عليه المغرب وهو لم يتم الهيللة، هل يقطع إذا أقيمت عليه الصلاة ويستأنف، وماذا يفعل؟

11 – الجواب: من يذكر الهيللة فأقيمت عليه صلاة المغرب فليكتف بما ذكره فإن كمل ألفا اكتفى وإن كان عنده أكثر فإن وقت الهيللة من العصر إلى الغروب والمقصود عمارة الوقت.

12 – سؤال: ما العدد اللازم في الهيللة؟

12 – الجواب: قال في الإراءة وأقل ما يجب على المريد من الهيللة يوم الجمعة ألف رواية الخليفة الأعظم مولانا محمد بن أبي النصر العلوي عن الشيخ رضي الله عنه أو إثنى عشر مائة رواية السيد محمد الحافظ الشنقيطي أو ستة عشر مائة رواية عن السيد محمد الغالي رضي الله عنه إلى قوله ولا أقل من الألف فالعبرة بالإذن يعني ما أخذه بالإذن.

13 – سؤال: ما حكم من قدم في الورد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاستغفار، وقدم لا إله إلا الله على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم؟

13 – الجواب: من نكس وقدم ما تأخر فإن كان عمدا بطل ذكره لتلاعبه وإن سهوا فبمجرد تيقظه يرجع ويذكر ما أخره مثاله من سهى وبدأ ورده بالصلاة يعني اللهم صل… إلخ فإنه يرجع إلى الاستغفار ويعيد ما ذكر في غير محله ثم يجبر بمائة من الاستغفار وصح ورده وكذا إن قدم لا إله إلا الله يذكر ما تركه ويعيد الذكر ويستغفر مائة جبرا.

14 – سؤال: ما حكم من قام ناسيا في ورده، هل يرجع أو يقطع؟

14 – الجواب: من قام في ورده للضرورة كمن غلبه النوم فإنه لا بأس أن يقوم ليذهب عنه النوم ويرجع ومن قام ناسيا من غير قصد فإن تفاحش القيام وطالت الغفلة فإنه يستأنف العمل وإن لم يطل فإنه يجلس ويكمل ورده.

تنبيه: الذاكر كالضارب بالسيف يعني كالذي يقابل قرينه في الحرب فلا ينبغي فيه الكسل.

15 – سؤال: ما حكم من سقطت سبحته أو تفلتت منه، هل يبني أو يستأنف؟

15 – الجواب: من سقطت سبحته بالنوم فإن استيقظ مع السقوط فإنه يبني على اليقين في العدد وإن سقطت السبحة ولم يستيقظ ولم يدر فوضوءه ناقض لثقل نومه وإن تفلتت منه لا غير يتحرى ويبني.

فائدة: النوم أربعة أقسام طويل ثقيل وطويل خفيف وقصير ثقيل وقصير خفيف فالطويل الثقيل ينقض اتفاقا وطويل خفيف يستحب منه الوضوء والقصير الثقيل ينقض والقصير الخفيف لا شيء فيه.

16 – سؤال: ما حكم من يذكر مع الفقراء، هل يعتمد على عددهم أم لا؟

16 – الجواب: الفقير ينبغي له أن يعتمد على نفسه ويعتني بعدد سبحته وإن سهى فالجماعة كافية والمبتدئ هو القائم في مرتبة الإمام والمكلف بالعدد وليس هو الإمام وإلا لأبطلها لهم إن نعس مثلا فالإمامة في الوظيفة كما في الإراءة كناية عن مرتبة الجماعة ومرتبة الشيخ رضي الله عنه.

17 – سؤال: ما حكم الجالس وحده منفردا ولم يدخل مع الفقراء في الوظيفة أو غيرها؟

17 – الجواب: وظيفته وذكره صحيح لكنه أساء الأدب كمن يصلي وراء الصف منفردا فإن لم يجد محلا في الصف ولا موضعا فإنه يصلي ولا يجدب أحدا كما قيل وإن وجد موضعا في الصف وتهاون وصلى وحده قيل بإعادته للصلاة ولكن المشهور أن صلاته صحيحة وأخطأ والوظيفة كذلك.

18 – سؤال: ما حكم المسبوق إذا وجدهم في آخر جوهرة الكمال؟

18 – الجواب: قال في الإراءة وإذا سبقت في الوظيفة فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمان الرحيم وادخل معهم حيث ما وجدتهم فإذا فرغوا فلا ترفع يديك للدعاء ولا يدا واحدة لعدم السنة فإذا وصلوا إن الله وملائكته فأنت بالخيار في الاختتام معه أو ترجع إلى ما سبقوك به وقل باسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم الخ حتى تصل الموضع الذي ذكرت معهم وإذا وجدتهم في وسط الحبة فلا تحاسبها ولا تعدها حتى تبدأها في أولها وابن على ما ذكرت معهم ولو جوهرة واحدة ولا تغتر بقيل وقال.

19 – سؤال: ما حكم الشخص نفسه إذا كانت تنتظره الوظيفة، هل يأتي بالوظيفة أولا، أو يدخل معهم في الهيللة، هكذا لفظه؟

19 – الجواب: وحيث فاتت الجماعة في الوظيفة ووجدها في الهيللة فلا يفوتها أيضا على نفسه في الهيللة بل يدخل معهم فإذا كملها يأتي بوظيفة.

20 – سؤال: ما حكم المسبوق إذا وجدهم في آخر صلاة الفاتح؟

20 – الجواب: يدخل معهم ويكمل معهم ثم يرجع إلى ما سبق به مثاله من وجدهم في الآخرة من صلاة الفاتح يذكرها معهم كاملة ثم يذكر معهم الهيللة والجوهرة فإذا وصلوا تعرفنا بها إياه يرجع ويقول بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين الخ كما سبق.

21 – سؤال: إذا وجدهم في جوهرة الكمال وعنده البدل، هل يأتي بالمسبوق؟

21 – الجواب: أجاب الفقيه سيدنا الحاج الأحسن بن محمد البعقيلي رحمه الله ورضي عنه وأرضاه عنا بأن صاحب البدل إذا كان مسبوقا ووجد الفقراء في الجوهرة ولو الآخرة فإنه يدخل معهم بالنية ويأتي ببدله أولا حتى يكمله ثم يرجع إلى أول وظيفته قال لأن البدل له حكم المبدل منه في كل حكم والبدل لا يتجزأ وهذا فهم أهل البصائر.

22 – سؤال:هل يبقى المسبوق في مكانه إذا انتهت الوظيفة، أم يباح له التحول اذا كان في المكان شيء من التشويش كشرب الأتاي أو غيره؟

22 – الجواب: ولا بأس إنشاء الله أن يتحول إلى استقبال القبلة،أو إلى محل يعينه على الحضور،نعم:أما إذا استغرق في الحضور،فلا يبالي حتى إذا رجع إليه شعوره عند إكماله،هذا أولى لمن قدرعليه والله أعلم.

23 – سؤال: ما هو الأفضل عند ذكر الورد هل البقاء في مكان الوظيفة، أو التحول الى مكان آخر؟

23 – الجواب: إذا كان المكان فارغا وخرج الفقراء أو جلهم ولم يشتغلوا بشيء مما يشوش فلا بأس أن يذكر ورده في موضعه وإلا تحول إلى محل يعينه والمقصود الحضور وكل ما يساعده عليه.

24 – سؤال: ما حكم القبلة؟

24 – الجواب: استقبال القبلة من شروط الكمال في الورد والوظسفة والهيللة ليس من شروط الصحة وأفضل المجالس ما استقبل به القبلة إلا لضرورة كالسفر وضيق المجلس والازدحام، ومن شروط الكمال استحضار معاني الذكر لمن كانت له قدرة ومعرفة وإلا فلينصت ويسمع بقلبه لذكره فبذلك يحصل حلاوة الذكر ومن شروط الكمال في الورد الاسرار والجلوس إلا لضرورة ومن شروط الكمال استحضار صورة ذات الشيخ القدوة رضي الله عنه كأنه جالس بين يديه وأكمل منه استحضار ذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم وهذا الاستحضار يعين هذا الخشوع والحضور والله الموفق.

25 – سؤال: هل تكفي تيمم الصبح أو العصر لذكر الورد أو الوظيفة، أو يجدده؟

25 – الجواب: ومعلوم أن التيمم لا يرفع الحدث لا الأصغر ولا الأكبر ولا يصلي المتيمم إلا فرضا واحدا ، وكذا لا يصح الورد ولا الوظيفة بتيمم الصبح ولا العصر، ولا تصح الوظيفة بتيمم الورد اللازم، وإلا العكس على الأحوط . ومن تيمم للفرض أو اللازم فله أن يذكر به غير اللازم، كالمسبعات واللطيف وغير ذلك وإذا تيمم لغير اللازم ,لا يذكر به اللازم كما لا يصلي بتيمم النافلة الفرض , كمن تيمم للفجر لا يصلي به الصبح ,ومن تيمم للفريضة يصلي به النافلة , كمن تيمم للعشاء فإنه يصلي الشفع والوتر وما شباهه الخ.

26 – سؤال: ما حكم من تيمم للصبح أو العصر أول الوقت هل يتيمم للورد أم يأخر حتى ييأس من الماء؟

26 – الجواب: إن رجى الماء في الوقت يتيمم للصلاة لضيق وقتها وأخر الورد إلى أن يجد الماء وإلا تيمم للورد أيضا قال في الاراءة فإن احتلم وتعذر الغسل فتيمم للصلاة لضيق وقتها و أخر الورد والوظيفة للغسل وإن تعذر تيمم.

27 – سؤال: ما حكم من ذكر بسبحة ناقصة يوما أو أكثر، ولم يعرف مدة النقص؟

27 – الجواب: قال في الإراءة من وجد سبحته ناقصة ولم يدر وقت النقص أعاد الورد الذي ذكره في يومه لا غير قياسا على الذي وجد في ثوب نومه علامة الاحتلام ولم يدر أي ليلة حدث له الإحتلام فإنه يعيد الصلاة من آخر نومه نامها في ذالك الثوب والله أعلم.

28 – سؤال: ما حكم من ذكر بسبحة زائدة بحبه أو أكثر؟

28 – الجواب: قال في الاراءة فمن يذكر بالزيادة أي بسبحه زائدة مدة غير معلومة يعني أو معلومة يجبر الجميع بمائة من الاستغفار وينوي به الجميع رخصة من الله.

29 – سؤال: ما حكم المسافر في السيارة أو الطائرة أو غيرها، هل يذكر الجوهرة أم لا؟

29 – الجواب: قال في الاراءة فالجوهرة لا تقرأ على ظهر دابة ولا على مركب صغير في البحر فالذي يفهم منه أن الجوهرة لا تقرأ على سيارة ولا على مركوب لعدم الوفاء بشروطها والله أعلم.

30 – سؤال: ما حكم المسبوق في الهيللة إذا وجدهم في ذكر الله الله، هل يدخل معهم أم يأتي بما سبقوه؟

30 – الجواب: بل يدخل معهم حيثما وجدهم فاذا فرغوا أتى بما سبق به نعم إذا اتسع الوقت وبقى الوقت فاذا ختموا مع الغروب اكتفى بما ذكره معهم قال في الإراءة فإن تمالات الإخوان على أن يذكروا شيئا من الهيللة أولا ثم المفرد يعني الله الله أو العكس أو يذكروا الاسم المفرد من أوله الى آخره فذلك موكل الى نظر عمل المربي يعني جائز وقال وان وجدتهم يذكرون الاسم المفرد فاذكر معهم.

31 – سؤال: هل يجوز للفذ أن يقدم ورده على الوظيفة أم لا ؟

31 – الجواب: نعم وذلك أولى لأن الورد هو الأصل والوظيفة لازمة بلزوم الورد كما ذكرنا أولا.

32 – سؤال: ما حكم من نام في الوظيفة حتى سقطت منه السبحة وهو يذكر لا إله إلا الله، هل يجدد الوضوء؟

32 – الجواب: من نام في حالة الذكر اللازم نوما ثقيلا نقض وضوءه وبطل ذكره وعلامة الثقيل سقوط ما بيده كالسبحة ولم يفق معه، أما اذا فاق واستيقظ مع السقوط فغير ثقيل ولا يبطل ورده. والنوم على أربعة أحوال: ثقيل، وخفيف، وطويل، وقصير. فالثقيل ينقض باتفاق والخفيف لا ينقض باتفاق، والطويل الخفيف يستحب منه الوضوء والقصير الثقيل ينقض على الراجع.

33 – سؤال مهم: ما حكم من تذكر أثناء الورد أن الورد السابق لا زال في ذمته ؟

33 – الجواب: قال في الإراءة وإن شرع في ورد المساء ثم تذكر فيه ورد الصباح أتمه أي كمله وأتى بالصباحي وأعاده استحبابا لمكان الترتيب وحكم الورد هنا مخالف لحكم الصلاة لأن حكمها من ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه يعني التي فيها إن كان فذا وأما المأموم فلا تبطل عليه على المشهور وفي الزلال الأصفى للفقيه رحمه الله (وتمادى ذاكر فائتة من وراء الامام على صلاة صحيحة ولو مشتركتي الوقت لأن الترتيب شرط ابتدآء لا دواما).

34 – سؤال: ما حكم من دخل في الوظيفة ولم يصل العصر، ودخلت جماعة فأقاموا الصلاة، هل يقطع ويصلي معهم، أم ماذا؟

34 – الجواب: قال في الاراءة وإن كنت مسبوقا في الوظيفة ودخلت معهم ثم جاءت جماعة وأنت لم تصلي العصر فعلم وصل معهم ثم ارجع الى الوظيفة فاذا فرغوا من الوظيفة فأت أولا بما فاتك وسط الوظيفة ثم ارجع لما سبقت به أولا كما سبق.

35 – سؤال: هل يجوز لمن يذكر الوظيفة أو الورد أن يشرب إذا كان الماء معه، يعني حاضرا؟

35 – الجواب: قال في الاراءة وبطل الورد وكذا الوظيفة بمبطلات الصلاة بأكل كثير أو شرب كثيرأو ضحك أو نفخ أو بشغل كثير.

36 – سؤال: ما حكم المسبوق في الوظيفة بحبتين أو أكثر من الاستغفار، هل يأتي بها قبل الصلاة أو الجوهرة، أم حتى تنتهي الوظيفة ؟

36 – الجواب: لا يجوز القضاء في صلب الامام و الامام كناية عن مرتبة الشيخ والجماعة. فمن سبق بشيء في الوظيفة قليل أو كثير فليصبر حتى يفرغوا ويأتي به، نعم اذا سكت في وسط الذكر حتى فاتته حبة أو حبتين كمن يتتاءب أو أخدته الكحة أي السعال مثلا فانه يأتي بهما سرا ولحقهم فلا يتركهم فمن فاتته حبة بقيت على ذمته لأنها ركن والجماعة لا تحمل الأركان والله أعلم.

37 – سؤال: ما حكم من يذكر لا إله إلا الله وفجأة وجد نفسه في صلاة الفاتح؟

37 – الجواب: يرجع إلى ذكره فان زاد شيئا كصلاة الفاتح التي وجد فيها عقله لسانه فإنه يجبر بمائة من الاستغفار وإن لم يكملها فلا شيء عليه إن شاء الله والله أعلم.

38 – سؤال: ما حكم العامل أو الموظف الذي يستحيل عليه ذكر الهيللة يوم الجمعة دائما، هل يجوز ذكرها بعد المغرب أو العشاء؟

38 – الجواب: ذكر حضرة الجمعة المسمى الهيللة لازم من لوازم الطريقة فلا يجوز للفقير تركه ولا التهاون به وله وقت محدود لا يتعداه وهو من عصر الجمعة الى الغروب كالوقوف بعرفة عشية عرفة ليلة العيد فإن فات الوقوف في تلك الليلة فات فلا يدرك إلى العام المقبل ولو وقف هناك أبدا لا ينفعه ولا ينجبر حجه وإذا فات هذا الذكر في هذا الوقت لعذر شرعي فالرجاء قوي أن يكتب له ثوابه وإن فوته على نفسه لغير عذر كالتهاون أو اشتغال عنه بغير ضرورة فمصيبة في الطريق قال في الإراءة وأما الهيللة فهي نذر معين بوقت مخصوص من عصر الجمعة إلى الغروب فإن فات لعذر شرعي كمريض ونسيان أو غلبة نوم أو إكراه أو حيض ونفاس سقط وجوبها لأنها تجب بالذكر والقدرة في الوقت المعين وإن تسبب في تركها كاشتغاله بالأسباب أو مزاح حتى خرج الوقت فقد عصى أمر الشيخ وأمر المقدم وأمر النبي صلى اله عليه وسلم لأنه صاحب هذه الطريقة المشرفة به فيلزمه استدراك مثلها من غير قضاء ويثقل عليه بألف من صلاة الفاتح وبكثرة الاستغفار لينزجر إلى الجمعة في الاستغفار وعلى كل حال فما فاته لا يؤديه ما ذكره وهو أعظم مصيبة الخ اهـ الإراءة. فليجتهد العامل والموظف وليذكر بما أمكنه والرجولية من علامة رفع الهمة والله أعلم.

39 – سؤال: ما حكم من ذكر مع الفقهاء أقل من ألف لا إله إلا الله، هل يكتفي بما ذكره مع الجماعة أو يكمل العدد ؟

39 – الجواب: من كان مسبوقا وفاته الفقراء بشيء من الهيللة يدخل معهم ويكمل معهم فإذا فرغوا مع الغروب اكتفى بما ذكره معهم وإن بقي الوقت كمل ما التزمه أو كمل ألفا ولا أقل من الألف.

40 – سؤال: ما حكم من كان يذكر ورده وقام الإمام للصلاة المفروضة كالعشاء مثلا هل يقطع، وكذا كالتراويح قبل الفجر، وإذا قطع، هل يبنى أم لا؟

40 – الجواب: من يذكر الورد اللازم أو الوظيفة وحده فقامت الصلاة يعني أقيمت الصلاة كالمغرب والعشاء فإنه يعلم سبحته ويدخل مع الإمام في أول تكبيرة الإحرام فبمجرد السلام يحمل سبحته ويكمل ما بقي من ورده وأما التراويح والنوافل فلا يقطع الورد اللازم لها فافهم.

41 – سؤال: هل يؤمن الفقير وراء إمام غير فقير في الفاتحة أو لا؟

41 – الجواب: إذا كان الفقير يصلي وراء إمام فقير أو غير فقير وإذا قال ولا الضالين فليقل الفقير وغيره آمين سرا فمن وافق تأمينه الملائكة غفر له وأما غير الصلاة مطلق الدعاء فإن الفقير لا يؤمن في دعاء غير الفقير فليدع الفقير لنفسه في نفسه سرا وليقل آمين جهرا مثلا قاصدا التأمين على نفسه نعم وقد رأيت جوابا لسيدنا الحاج الحسين الافراني رحمه الله ونفعنا بذكره على مثل هذه المسئلة جوابا لبعض فقراء تارودانت فأجاب: بأن الدعاء جماعة مأمور به شرعا ولا بأس أن يقول الفقير آمين قلت لأنه يقصد بركة الدعاء لا بركة الداعي والله أعلم.

42 – سؤال: هل يجوز أن يذكر الورد بالجوهرة بدل صلاة الفاتح إذا كان المكان طاهرا يسع ستة أشخاص، يعني يذكر الجوهرة مائة مرة؟

42 – الجواب: الفقير يقف على حدود الطريقة ويتبع ما أمر به وما أخذه بالإذن ولا يلتفت ويتبع الهوى والورد ما ورد بالجوهرة وكذا الوظيفة إلا إثنى عشر الأخيرة.

تنبيه: اعلم أن صلاة الفاتح أعظم من الجوهرة قال الفقيه سيدنا الحاج الأحسن رحمه الله صلاة الفاتح أعظم أجرا ونظما من الجوهرة وإنما هي أي الجوهرة تفسير لفظ سيدنا محمد فقط وكفى في فضلها قوله صلى الله عليه وسلم لسيدنا رضي الله عنه ما صلى علي أحد بمثل صلاة الفاتح قال صاحب المنية:

ومــرة واحــدة تقــرأ مـــن

هـذي تـكفر الذنـوب وتـزن
من كل تسبيـح وذكـر وقعـا

ستــة آلاف ومـن كـل دعــا

وقال أيضا:

سعـادة الـداريـن ضامنتهــا

فـي الـيوم مــرة مـداومتهــا

يعني صلاة الفاتح وعليكم بعلف الطريقة الذي هو المطالعة في كتب الطريقة تقوى طريقتكم.

43 – سؤال: هل يجوز للفقير أن يرافق أحدا لزيارة أحد الأولياء حيا أو ميتا، وهو لا ينوي التبرك ولا الاستمداد وإنما يرافق صاحبه تطييبا لنفسه، هذا لفظ السؤال؟

43 – الجواب: لا يجوز للفقير أن يزور أحدا من الأولياء أحياء ولا أمواتا وإلا انقطع حبله مع شيخه إن السلامة في الساحل ومن ذهب إلى أحد ودخل في ندره وراء الزرع معرما في ندره فبمجرد نظره إلى الزرع ينزع في قلبه حب الزرع. لقى صياد امرأة فنادى نفسه يا صياد احذر أن تصاد ولا خير في صحبة من لا يجانسك وصحبته عذاب شديد وفسر قوله تعالى: (لأعذبنه عذابا شديدا) أي كما جعلناه مع غير جنسه ذنوب المشايخ لا تغفر الالتفات إلى غيرهم. (ان الله لا يغفر أن يشرك به ) وكل ما يعمله الفقير يحمله عليه شيخه الا الالتفات إلى غيره نعوذ بالله من سوء الأقدار والله هو الكافي.

44 – سؤال: هل يجوز للفقير أن يؤمن إذا دعا له والداه وليس بفقيرين الخ ؟

44 – الجواب: نعم شرعا وطبعا لوجوب البرور بهما وطاعتهما من شروط الطريق حتى قالوا من لم يبر بوالديه لا يتيسر له السلوك في هذه الطريقة إلا من تاب وفي الإراءة من يذكر ورده فناداه أبواه فإنه يجب عليه أن يجاوبهما يعني بالكلام لا بالاشارة فان قل الكلام بنى على ذكره وإن كثر يسأنف عمله واذا دعوا له بالخير فيقول آمين لأنه من البرور والله أعلم.

45 – ما حكم من صلى بغير الفاتح في ورده ووظيفته، إن كان فذا للضرورة لمرض أو سفر أو غير ذاك، هذا لفظه؟

45 – الجواب: الوظيفة لا يجوز فيها غير صلاة الفاتح ومن لم يحفظها سقطت الوظيفة عليه وأما الورد فيجوز بأي صيغة كانت من الصلوات عليه صلى الله عليه وسلم وإنما اقتصر عليها الفقراء لما ذاقوا فيها من السر حتى لم يقدروا أن يذكروا غيرها لما عرفوا من فضلها وحق لها ذلك فإن من عرفها وعرف قدرها لا يلتفت إلى غيرها قال في المنية:

ومــرة منــهـا بسـتـمــائــــة

ألف من الواقع في البـرية
مـن صلواتـهم لوقـت الذكـر

وهي تضاعـف لهذا القـدر

يعني في مرتبتها الظاهرة فقط وأما الباطنة وباطنة الباطنة فموكول لأربابها فليعرف قدر رجال الطريقة رضي الله عن سيدنا وعن جميع أصحابه.

46 – سؤال: ما حكم من زاد في استغفار الورد: العظيم الذي… الخ؟

46 – الجواب: ففي الإراءة من بدل استغفار الورد بصيغة الوظيفة أو العكس بدل استغفار الوظيفة بصيغة الورد فان كان عمدا بطل لتلاعبه وإن جهلا أو سهوا أو غلطا بنى على النية فإذا كمل بعد الاتيان بصيغة مشروعة تامة جبر بالاستغفار.

47 – سؤال: ما حكم من ذكر الورد والوظيفة والهيللة، وهو على غير وضوء ولم يتفطن حتى أنهى الذكر، هل يعيد، هذا لفظه؟

47 – الجواب: نعم يعيد وجوبا عليه لأنه كان لم يذكرها والوضوء والطهارة من شروط الصحة في الأذكار الثلاث التي هي اللوازم ومن ذكر ورده ووظيفته أو الهيللة بغير وضوء يعيد أبدا وأما الهيللة إن تذكر قبل الغروب وإلا فاتت.

48 – سؤال: ما حكم الشخص إذا كان ثوبه أو مكانه غير طاهر، ولم يعرف ذلك إلا بعد انتهاء الذكر؟

48 – الجواب: من ذكر اللوازم بثوب نجس أو في مكان نجس ولم يدر حتى كمل فإنه يعيد في الوقت فقط كالصلاة فمن صلى بثوب نجس أو صلى في مكان نجس ولم يدر حتى سلم فانه يعيد في الوقت الظهرين للاسفرار والعشاءين للفجر والصبح الى طلوع الشمس و الورد كذلك والله أعلم.

49 – سؤال: ما حكم من كان شارد الذهن طول الورد أو الوظيفة أو الهيللة؟

49 – الجواب: اعلم أن الحضور روح الأعمال والعمل الذي لا حضور فيه كالذات الميتة والحضور يكون على قدر الهمة ويحصل بالتكلف والتدريج بأن يجاهد الفقير خواطره وهذا نتيجة استحضار الفقير صورة ذات شيخه لتعينه على الحضور فبقدر هذا الاستحضار يكون الحضور وفي الاراءة وإن غفل قلبه بتشويش جبر بثلاثة من الجوهرة الكمال يعني يتلوا الجوهرة ثلاثة مرات بنية الجبروقال ومن ذكرها ونوى أن يجبر بها عبادته كلها من يوم يعبد الله بغفلة حصل له الحضور يعني ثوابه وأعطي ثواب عبادة العارفين المستغرقين في حضرة الله جعلنا الله منهم بمحض فضله.

50 – سؤال: ما حكم الشخص نفسه إذا كان ذلك في أكثر وقته، هذا لفظه؟

50 – الجواب: اعلم أن الغفلة تسكر وكل مسكر حرام فينبغي للعاقل أن يجاهد نفسه يعني للذي يريد إصلاح نفسه أن يدخل تحت تربية ناصح وشيخ عارف يعطيه نفسه يعني يعاهد الله على متابعته وعلى محبته وعلى ألايخالف إشارته وطريقته طول حياته ليربيه ويرقيه إلى حياة روحه ويوقظه من نوم غفلته ففي الحديث: الناس كلهم نيام فاذا ماتوا انتبهوا ولا ينتبه ويستيقظ من نوم غفلته إلا إذا ماتت نفسه وحيي قلبه والله الموفق.

51 – سؤال: هل تقضى الهيللة كما يقضى الورد؟

51 – الجواب: الهيللة هي ذكر حضرة الجمعة وقته محدد بعصر الجمعة إلى الغروب فلا يقضى إذا فات لأنه لعمارة تلك الوقت المعظمة المخصوصة بذلك السر وهي كالإكسير الخالص فلا ينبغي أن يفوت في هذا الوقت دقيقة بغير ذكر واعتنى صلى الله عليه وسلم بحضورها حضورا خاصا وهو والخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وكذا الشيخ رضي الله عنه ومعهم صفوف من الملائكة والهيللة تكون بذكر الله الله من أولها الى آخرها أو بذكر لا إله إلا الله أو يذكر الكلمة الشريفة لا إله إلا الله أولا ثم يذكر الذكر المفرد الله الله على حسب ما اصطلح عليه الفقراء فالكل طريقة ولا يشوش الفقير على نفسه ولا على إخوانه ويتهيأ الفقير لهذه الحضرة بالتعظيم والإحترام ويشتاق إلى هذا الذكر العظيم والله الجواد الكريم فإنها ساعة الإجابة إن شاء الله.

52 – سؤال: الوظيفة؟ هذا لفظه، لعله ما معنى الوظيفة أو ما حكم الوظيفة؟

52 – الجواب: قال في البغية عند قول المنية وهذه الشروط للوظيفة الوظيفة ما يقدر من عمل وغيره وظفت عليه العمل توظيفا قدرته أما حكمها في الطريقة فهي لازمة بلزوم الورد وتقضى إن فاتت كالورد وأركانها: نية التعبد لله تعالى وثلاثون من أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وخمسون من صلاة الفاتح، ولا يحص فيها غير صلاة الفاتح، فمن لم يعرفها سقطت عليه الوظيفة حتى يحفظها، وفيه تنبيه لقدر الوظيفة والفاتح، والرابع مائة من لا أله إلا الله، وإثنى عشر من جوهرة الكمال لمن حفظها وإلا ذكر البدل وهو عشرون من صلاة الفاتح والجوهرة لا بد فيها من الطهارة المائية أي الوضوء أو الغسل ولا تصح بالتيمم كالاسم الأعظم فلا يذكران بالتيمم ولا بسائر المعفوات ولو سائر الدهر لأنهما من الأسرار التي لا تكليف بها فمن استوفى شروطها ذكرها وإلا ذكر البدل ومن شروطها الجماعة مع الإخوان إن أمكن، والجهر بها ولو وحده إن قدر وإلا ذكر وظيفته وحده. قال في المنية:

وتركه لغير عذر شرعـي

أو كل الأوقات له ذو منـع

يعني ترك الجمع لغير عذر شرعي في الوقت أو في كل الأوقات ممنوع في الطريقة.

53 – سؤال: ما حكم من نسي أن اليوم يوم الجمعة، ولم يتفطن إلا يوم السبت؟

53 – الجواب: ما تقدم من أن هذا الذكر مخصوص بيوم الجمعة فإن فات بخروج وقته فات فان فات لعذر كهذا النسيان الذي ذكره السائل فلا حرج عليه كما في الحديث: ( إن الله رفع عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه) فالرجاء من الكريم. ومن تهاون وفوته على نفسه بشغل أو أسباب أو لهو أو مزاح فقد فوت على نفسه الخير الكثير لا يحد بمقياس، نعوذ بالله من الحرمان وسبب حرمان الخير المعاصي والذنوب.

ومن يفته وقتها لا يلزمــه

قضـاؤها بلا خلاف أعلمه
وتركـها يفيت خيـرا جـما

إلا لـعــذر عــارض ألــما

54 – سؤال: هل يجوز ذكر الهيللة منفردا إذا لم يكن بالبلد فقراء، أو خاف بطلبهم خروج الوقت؟

54 – الجواب: نعم يذكر وحده ومعه ملائكته. قال في المنية:

لمــن لــه أخ وإلا فعــــلا

منفردا ومن يكن قد شغـلا
…الخ.
وإنما منع الذكر منفردا أي وحده إذا كان الإخوان أو كانت الزاوية فتهاون وكسل وذكر وحده بلا عذر فلا يعذر والله أعلم.

55 – سؤال: هل يجوز ذكر الهيللة بلفظ الله الله إذا كان منفردا لضيق الوقت، أو لعذر آخر؟

55 – الجواب: نعم يجوز ذكرها بلفظ الجلالة الله الله إلى آخرها أو يذكر الكلمة الشريفة لا إله إلا الله إلى آخرها أو يذكر شيئا من هذا وشيئا من هذا والكل من الطريقة ويأتي الذاكر بالخبر في قلبه: أي الله ربي أو يأتي بقلبه بالمبتدا أي ربي الله وإذا أراد أن يبتدأ الهيللة فيقول بعد البسملة والحمدلة يتلو قوله تعالى: ( قل الله ثم درهم في خوضهم يلعبون ) الآية، يعني في بداية أول ذكر الفرد الله الله.الخ.

56 – سؤال: هل يجوز للفقير قراءة كتب القوم من الغير مثل الغنية وكتاب الأحياء وغيرها دون نية التبرك ولا الاستمداد؟

56 – الجواب: قال الخليفة الفقيه سيدنا الحاج الأحسن رضي الله عنه لا أحب للفقير أن يطالع كتب القوم ولا سردها على الإخوان إلا المتبحر في العلوم فيطالع تغلغلا لا غير فمن ابتلى بذلك قلت له السلامة وذلك لاختلاف المقاصد والأذواق قلت فكم من واحد كان ذلك له سبب الالتفات نعوذ بالله من سوء الأقدار قيل إن واحدا من أصحاب الشيخ رضي الله عنه وأظنه من فاس يطالع كتابا من كتب بعض الرجال فأداه الحال إلى الافراط المضر في تعظيم ذلك الرجل وهو في بيت وسط داره فإذا هو بالشيخ رضي الله عنه تمثل له أمام عينيه ونزع له ذلك الكتاب وقال هذا أنت أم كذا وسمى له ذلك الرجل ( فليحذر الذين يخالفون) الخ. والله أعلم.

57 – سؤال: ما حكم المريض الذي يعجز عن حضور الوظيفة أو الهيللة هل يؤدهما في منزله وإذا عجز عن أدائهما حال مرض هل يقضيهما؟

57 – الجواب: هذا أحد الأعذار المبيحة التخلف عن الجماعة وظيفة وهيللة وإذا تخلف فإنه يذكرهما في منزله بقدر الإمكان فإذا عجز عنهما أو عن أحدهما أو لا قدرة له على الذكر أصلا فإنه يدعهما قال في الإراءة: والمريض إن كان خفيفا كلا شيء يجب عليه الورد وإن كان متوسطا بحيث يمكن له أن يذكر لكن بمشقة فادحة فمخير وإن علم أو ظن إهلاك نفسه بالذكر فيجب عليه تركه ولا قضاء. ثم قال بعد هذا فإن برء المريض في الوقت ولو الضروري ذكره يعني المريض المخير إذا برء في وقت الورد أو الوظيفة أو الهيللة قضاة وغيره لا قضاء، فافهم.

58 – سؤال: ما حكم المسافر يوم الجمعة إذا أدركته الهيللة وهو مسافر في السيارة أو الكار هل يذكر فيهما أم ينتظر حتى يصل إلى منزله ولو بعد الغروب؟

58 – الجواب: المسافر إن رجى أن يدرك الوقت في منزله فإنه يصلي صلاته لضيق وقتها ويوخر الذكر إلى محله وإلا بأن خاف خروج الوقت قبل الوصول ذكر هيللته بما أمكن وللمسافر أحكام يعني ذكر في السيارة أو الكار أو ينزل إن أمكن حتى يذكر وإن كان حرا والسيارة له يقف حتى يكمل ذكره وإن كان مضطرا ذكر بما أمكن والرجولية والحزم خير كله.

59 – سؤال مهم: هل يجوز أن يصلي الفقير الوتر ثم يذكر ورده أو يذكر قبل أن يوتر؟

59 – الجواب: إذا ألجأت الضرورة الفقير حتى أخرج ورده عن وقته المختار الذي هو صلاة العشاء فأولى له أن يوخر الوتر حتى يذكر ورده ثم يوتر وإما ذكره بعد الوتر فخلاف الأولى وهو صحيح وأما اذا أراد تقديم ورد الصباح فلا يذكره حتى يوتر فإن الوتر كالطابع على عمل النهار ولذلك أمر الشارع صلى الله عليه وسلم بتأخير الوتر إلى آخر الليل ( اجعلوا آخر صلاة ليلكم وترا).

60 – سؤال: ما حكم من يذكر صلاة الفاتح وغفا غفوة ولما انتبه وجدهم في لا إله إلا الله هذا لفظ السؤال؟

60 – الجواب: من فاتته حبة في الوظيفة أو في الهيللة أو حبتين فليستدركها فإنها ركن والإمام لا يحمل الأركان والإمام كناية عن الجماعة كما سبق فإنه يستدركها ويذكرها سرا ثم يدركهم وما خصه في الذكر بعد فراغهم يذكره.

61 – سؤال: هل يجوز أن يصلي الصلاة الفريضة بوضوء الورد أو الوظيفة؟

61 – الجواب: نعم. اذا توضأ للورد أو الوظيفة أو الهيللة يصح له أن يصلي به الفريضة والناقلة لأن الورد وغيره من اللازم مما لا يصح إلا بالوضوء بخلاف إذا توضأ لغير اللازم كالمسبعات وحزب البحر واللطيف وغيرها ولم ينو رفع الحدث فلا يصلي به مطلقا لعدم توقف غير اللازم على الطهارة. وإنما يستحب لا غير.

62 – سؤال: اذا كان الفقير أو الفقراء في مكان غير محقق الطهارة أو على فراش هل يذكر الورد أو الوظيفة أو لابد من تحقيق الطهارة؟

62 – الجواب: قال في الإراءة: الثوب المشكوك فيه، أو المكان المشكوك يحمل على الطهارة غير أن الجوهرة لا تقرأ بالثوب المشكوك فيه ولا في المكان المشكوك فيه فيذكر الفقير أو الفقراء ويصلون ويقرءون البدل لا غير.

63 – سؤال: ما حكم من قرأ الجوهرة ولم تستوف شروطها هل تصح له الوظيفة كضيق المكان أو عدم تحقيق الطهارة؟

63 – الجواب: الصحيح والأحوط أن الجوهرة لا تقرأ بالمعفوات التي عفى الشرع عن صاحبها كالشك في طهارة المكان وطهارة الثوب كأقل درهم بغلي من دم أو صديد دمل أو بلل باسور أو سلس قل أو من استجمر فقط ولم يغسل ذلك المحيل بالماء فإنه يصلي ويذكر أوراده كلها غير الجوهرة فيذكر البدل وعليه فيقرأ البدل إن قرب وكان سهوا ويجبر بمائة وإن طال أو تعمد أعاد الوظيفة والله أعلم.

64 – سؤال: هل يجوز تقديم الورد المسائي كما يجوز تقديم ورد الصباح؟

64 – الجواب: يجوز تقديم ورد المساء بشرط العذر المتوقع لكن في الليل أيضا بعد تقديم ورد الصباح قال في الإراءة: وأما ورد السماء فإنه لا يقدمه إلا في الليل أيضا بشرط العذر المتوقع تحقيقا أو ظنا لا شكا أو هما يقدمه بعد تقديم الصباحي وبعد صلاة الوتر والله أعلم.

65 – سؤال: ما حكم من قدم ورده في الليل فسمع الأذان فهل يقطع ويعيد؟

65 – الجواب: لا يقطعه بل يكمله فهو صحيح ويعيده بعد الصلاة استحبابا قال في الاراءة: وان ذكرت وردك فطلع عليك الفجر وقد قدمته في الليل فكمله وجوبا وهو صحيح وأعده بعد صلاة الصبح ندبا اهـ.

66 – سؤال: ما أول الوقت الذي يجوز فيه ذكر الورد في الليل لمن يريد أن يقدم ورده؟

66 – الجواب: قالوا إن فضيلة الليل يدخل وقتها بمقدار ما يقرأ القاري المرتل خمسة أحزاب من القرآن الكريم بعد العشاء وذلك والله أعلم مقدار ساعة ونصف بعد صلاة العشاء فيذكر ورده أو أوراده كلها إن شاء وهي بخمسمائة من التضعيف فمن فعل في تلك الوقت طاعة صلاة وتلاوة وذكرا بقصد إدراك تلك الفضيلة من عند الله أعطي خمسمائة فضلا من الله ( والله يضاعف لمن يشاء ) وإن كان ثلث الآخر أفضل كما قال الصحابي الجليل والتي ينامون عليها أفضل والله أعلم.

67 – سؤال: هل يجوز للمسبوق الذي عنده البدل إذا كمل بدله قبل فراغ الفقراء من الجوهرة أن يأتي بمسبوقه أو يصبر حتى يختم الفقراء؟

67 – الجواب: الأولى أن يصبر حتى يختم الفقراء الجوهرة قال في الإراءة: فإذا وصلوا إن الله وملائكته فأنت بالخيار أن تختم معهم ولا ترفع يدك للدعاء أو ترجع إلى مسبوقك بمجرد قولهم تعرفنا بها إياه. وإن كمل قبل فراغهم عمل خلاف الأولى وصحت والله أعلم.

68 – سؤال: ما حكم من لم يذكر ورد الصباح إلا بعد الظهر لضرورة عمل أو خدمة أو شغل مهم؟

68 – الجواب: ذلك وقته وإن كان الوقت ضروريا لأن الوقت الضروري من الضحى إلى الغروب وإنما يمنع التهاون وهو إخراج الورد عن وقته المختار لغير عذر وهذا من الكبائر في الطريق وأحرى إذا داوم على ذلك وكنا نرى بعض الفقراء لا يذكرون ورد المساء إلا بعد العشاء بكثير دائما وكنا ننبه على ذلك دائما ولكن حسن الظن خير كله فنقول إن لهم عذرا والله أعلم.

69 – سؤال: ما حكم من يذكر الورد ويشتغل بشيء أو يتناول شيئا أو يلعب مع الأولاد أو غير ذلك؟

69 – الجواب: هذا مما يدل على عدم معرفة قدر الورد اللازم الذي هو من ترتبيه صلى الله عليه وسلم. قال في الإراءة: والورد فرض التزمه في صحة عقله وشرع للانقطاع إلى الله وهو خلوة الطريق خلوة قلبية فعند الورد يتجرد قلبه مما سوى الله ببركة الشيخ رضي الله عنه وأمعن النظر وافهم قوله للانقطاع إلى الله كيف ينقطع إلى الله من يشتغل بما يشغله عن ذلك وكذا قوله خلوة قلبية كيف يخلوا ويتجرد قلب من يتناول شيئا غير ما هو بصدده. وقد قيل: حس الذباب يذهب ما في اللباب وقد شرطوا أن يسمع الذاكر إلى ما يذكره بسماع قلبه فإذا أحرم الذاكر للورد حرم عليه كل ما يشوش عليه وقد نزلوا تلاوة الفاتحة للورد منزلة تكبيرة الإحرام للصلاة فإذا قرأ الفقير الفاتحة بنية الدخول في الورد فقد حرم عليه غير ورده اختيارا أما الضرورة فقد علم حكمها ( عند الامتحان يكرم الرجل أو يهان) إن الله تعالى ينزل العبد من حيث العبد أنزله.

70 – سؤال: ما حكم من تخلف عن الجماعة في الوظيفة بأسباب عيشيه؟

70 – الجواب والله أعلم: إذا أعطى في صحة عقله العهد على قبول شروط الطريقة يلزمه الوفاء بالعهد وإلا نكث ( فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ) فلا يجوز التخلف عن الجماعة في الوظيفة إلا لعذر شرعي وهو ما لا يمكن لك دفعه فمن كان عنده عذر شرعي فهو مقبول ولو تخلف والأسباب المعاشية قالوا ليست عذرا شرعيا لعمومها ودوامها فليشفق العاقل على نفسه ويعتمد على ربه ويفي بعهده اللهم إلا إذا غلب وكان وحده بعيدا عن الزاوية فلينظر فقيرا أو إثنين يجمع معهم الوظيفة، والمقصود الجمع، ثم بعد ذلك لا يفرط في الذهاب إلى الزاوية ولو مرتين في الأسبوع اعتنى سيدنا رضي الله عنه بزاويته لوصية جده صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم لصاحب المشاهد: من لزم وردي ووظيفتي في الزاوية حصلت له الشفاعة والله أعلم.

71 – سؤال: فقير في الوظيفة رعف عند ذكر الجوهرة الكمال ستة أو سبعة ماذا يفعل هل يأتي بالبدل كله أو نصفه؟

71 – الجواب: إذا رعف الفقير في الوظيفة قبل الجوهرة وكان قليلا فإنه يفتله بأصابعه كما عرف في الصلاة فإذا قطر وسال فإنه يعلم سبحته ويذهب إلى الماء في أقرب ممكن ويغسل الدم ويرجع ويبني على ما ذكره مع الفقراء بشرط ألا يتكلم ولا يتهاون وإلا قطع، نعم، ومن فتله بأصابعه إذا كان قليلا فإذا وصل الفقراء الجوهرة يأتي بالبدل واذا رعف في الجوهرة قليلا أو كثيرا فإنه يأتي بالبدل كله والبدل لا يتجزأ وإذا كثر الدم فإنه يقطع والله أعلم.

72 – سؤال: قالوا لا بد أن يسمع الذاكر نفسه وحالة كثيرة عدم الاستماع؟

72 – الجواب: هذا من شروط الكمال أن يسمع الذاكر بقلبه إلى ذكر لسانه ليذكر بقلبه ولسانه معا فإذا اجتمع القلب واللسان فهو الكمال المنتج أما الذكر باللسان فقط فلا فائدة فيه إن الله لا يستجيب من قلب لاه، أي غافل وكذا ذكر القلب فقط قيل لا يتاب عليه يقولون ما عندنا ذكر قلبي يثاب عليه إلا اثنان حمد المجامع حالة الجماع بقلبه والثاني حمد العاطس بقلبه في بيت الخلاء واجتماع القلب مع اللسان في الذكر لا يحصل دفعه واحدة ولا بد من التدريج شيئا فشيئا بحيث يحارب الذاكر خواطره ويرد عقله إلى ذكره كلما ذهب إلى شيء حتى يصير له حالا. أصلح الله حالنا لذلك جميعا ويرحم الله العارف الكبير سيدي الحاج علي الإسيكي، قال له بعض الفقراء ما دواء من يذهب عقله حالة الذكر فلا يعقل حتى يصل العلامة فأجاب رحمه الله: وجدتني أبحث عن هذا الدواء فإذا وجدته أعلمك به والله أعلم.

73 – سؤال: ما السر في نشر الإزار عند الجوهرة هل ينشر لحروفها أو لمن يحضر عند السابعة هذا نص السؤال؟

73 – الجواب: الإزار ينشر اقتداء بالشيخ رضي الله عنه، فيصير حكمه الوجوب، وجوب الاقتداء وإن كان حكمه أصلا الندب وإنما ينشر لحروف الجوهرة لا غير قال في الإراءة: فإن أطلعك الله على سره في قلبك فذلك وإلا فامتثل تربح ويجوز التبرك به وأن يكفن فيه الميت لا سيما أهل الخصوصية ومن أوصى به وإن لم يكن فقيرا فلا حسد على فضل الله. والله أعلم.

74 – سؤال: اسقاط السيادة عند ختم الورد وذكر لفظ السيادة في الوظيفة هل يخل بهما؟

74 – الجواب: لفظة السيادة معلومة اللهم صل على سيدنا محمد أي أفضلنا معشر الخلائق وكبيرنا وخيرنا معشر الأمة والخلاف بين العلماء هل الأفضل اتباع اللفظ الوارد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أو الأفضل هو استعمال الأدب، اللهم صل على سيدنا محمد قالوا الصواب هو استعمال الأدب كما في قضية أبي بكر الصديق رضي الله عنه أمره صلى الله عليه وسلم أن يتم الصلاة بالناس فلم يمتثل فاستعمل الأدب وتأخر فكمل صلى الله عليه وسلم الصلاة فقال له هل لا أتممت فقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا الإمام علي كرم الله وجهه في قضية الصلح فكتب هذا ما اتفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سهيل لا تكتب هذا ولاكن أكتب هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله فأمره صلى الله عليه وسلم أن يمحوا ما كتب فامتنع فلم يتمثل أدبا فمحاه صلى الله عليه وسلم بيده، هذا هو الأدب للسيادة ولكن من قصد به تلاوة القرآن وثوابه فالسيادة تخرجه عن القرآن والله أعلم.

75 – سؤال: هل يجوز لمن ذكر الوظيفة وحده فوجد الجماعة أن يذكر معهم ويعيدها ؟

75 – الجواب: نعم بل هو مستحب قال في الاراءة: وأما الوظيفة فإن ذكرها ووجد ذاكريها ذكرها معهم ندبا أي استحبابا ويكملها إذ سبق بأن ياتي إذا فرغوا بما سبقوه به لأنها ذات واحدة لا تجزأ كالصلاة أي حكمها كالصلاة من صلى وحده ووجد جماعة يستحب أن يعيد معهم وهل ينوي بها الفرض أو النفل أو التفويض أو إكمال أقوال أربعة:

فـي نيـة العود للمفـروض أقـوال

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى