بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح الخاتم
وعلى آله وصحبه أجمعين
حكم الغناء وإنشاد الشعر بألحان
معروفة لدى الممارسين
د. عدنان زهار
السلام عليكم سيدي من فضلكم سمعت كثيرا عمن يحرم الموسيقى المصاحبة للأناشيد الإسلامية أو للقصائد العربية المنشودة ويستدل المحرم بحديث في البخاري أظنه لا يخفى عليك : (ليكونن من أمتي أقوام “يستحلون” الحر والحرير ..و المعازف ؟ في حين سمعت كذلك من يعتبر الموسيقى أمرا مباحا .. فهل من توضيح.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
لا يخفى أن هذا الموضوع وقع فيه خلاف كبير بين أهل العلم منذ القرن الأولى من تاريخ الإسلام، وهو من الموضوعات التي لا يمكن الحسم فيها ولا ينبغي لعاقل من عقلاء أهل العلم أن يحاول ذلك.
فذهبت طائفة إلى تحريمه مطلقا وذهبت أخرى إلى إباحته مطلقات، وقالت ثالثة بالتوسط أي بإباحته بشروط، واختلفوا في تلك الشروط إلى طوائف، تجد تفصيلها في كتاب العلامة شيخ الجماعة سيدي جعفر الكتاني رحمه الله المسمى: “مواهب الأرب المبرئة من الجرب في السماع وآلات الطرب”…
وأصل الخلاف أن النصوص فيه إما ثابتة غير صريحة أو صريحة غير ثابتة، ومنها ما اختلط فيه الوصف…
وأخف الأقوال في حديث البخاري الذي أوردته، أنه ثابت غير صريح لكون دلالته من قبيل الخاص الذي يراد به الخصوص، إذ الفروج لا تحرم بإطلاق فكذلك المعازف لا ترحم بإطلاق، وإنما المحرم منها ما صاحبه خمر وقينة وحرير وزنا…وهو القول عند الفقير…
هذا وقد أعله ابن حزم بدوره لأن سنده على معاوية بن صالح منهم من ضعفه، ولا احتجاج بكونه في الصحيح لأنه من المعلقات لا المسندات…
والأمر خلافي لا ينبغي التنطع فيه كما هو فعل العوام…
لكن ينبغي تحري ما كان منه مقبولا محمودا فالحكم يجري بالتبع لا بالأصالة، فقد قيل: “الغناء كلام، فحلاله حلال وحرامه حرام”…
وارجع إلى كتاب “نجوم المهتدين” للشيخ العلامة سيدي عبد الكبير الكتاني بتحقيق الفقير تجد فيه بغيتك والله أعلم…
د.عدنان زهار